السيد الخوئي

18

كتاب الطهارة

لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا ( 1 ) لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 10 و 11 من أبواب أحكام الوصايا .